المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٢٨

224

وإن رمى طيراً على الأغصان، وهو في الحل، فله أكله

وإن كان أصلها في الحل، وأغصانها في الحرم، فقطعت الأغصان، فلا

شيء عليه

و إن قبل طيراً على أغصانها، والأغصان في الحرم، لزمه الجزاء. وإن أرسل الرجل بميره، أو دابته فأكلت، فلا بأس عليه

وإن أوقفها على شجر الحزم، وأهداها إليه، فعليه الجزاء.

وقول: إن أرسله، فكأنه هو أهداها، فليلزمه ما يحكم به المدلان.

ومن رعى شجر الحرم، محلا كان أو محرماً، فليصنع معروفاً. وليس ذلك

شيئاً مؤقتاً. وجدتها فكتبتها ها هنا.

ومن أفاض قبل غروب الشمس بعرفة فسد حجه.

وقيل: إذا وقف بعد الزوال، فلا فساد عليه، وعليه دم، وحجه تام.

ويعجبني ألا يقيض إلا بعد غروب الشمس على حال من عذر

فإن كان من عذر، أحبيت تمامه، وعليه دم، إذا وقف بها بعد زوال الشمس، قليلا كان أو كثيراً.

وأقل ما قالوا: بقدر ما يسبح ثلاث تسبيحات، ثم عناه أمر له فيه عذر،

أحببت له الرخصة بتمام حجه. وعليه لإقاضته قبل الغروب دم.

وإن أفاض قبل الغروب بلا عذر، أحببت عليه الحج من قابل، وتم حجه، وعليه دم بترك الإفاضة.