الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٢٧223
وفى الجزلة وهي الشجرة المتوسطة شاة
وفى القضيب درهم.
وأرجو أني وجدت في مختصر الشيخ أبي الحسن: وفي العود الصغير نصف
درهم، وفى الورقة طعم مسكين.
رجع إلى الجامع:
وعن محمد بن محبوب: وفى عود صغير من شجر الحرم إطعام مسكين. وذلك على ما يرى الحكمان المدلان، قال الله تعالى: «يَحْكُم به ذَوَا عَدْلٍ منكم». و ما قبلت سوى الصيد، فليس فيه شيء، إلا أن تريد أن تطعم عنه ماشئت. ومن قطع من شجر الحرم عصا أو مسواكا، أطعم مسكيناً
وما نيت على غير مالك، فلا تقطيه
والاختلاف فيا نبت على مائه.
وقد حكم على من قطع ورقة صغيرة، من شجرة فيها ورقتان - بدرهم. وحكم على من قطع مسواكاً - بلدهم.
وقد قال: أقل الحكم في الشجر مسكين، وأكثره بقرة. وهو على ما يرى المسكمان ويحكمان. وقد اختلفت أحكامهم
ومن حكم عليه بدرهم، اشترى به طعاماً، وفرقه على الفقراء.
وقد روى أن رجلا حاس عوداً، فحكم عليه بدرهم. وقال موسى بن على:
في الشجرة يكون أصلها فى الحرم، وأغصانها فى الحل. فإن قطعت الأغصان،
فقيها الجزاء.