الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٣٦232
فإذا كان مجمولا للشرب، فلا يجوز أن يؤخذ منه للوضوء. والله أعلم.
وفيمن قدم من المدينة، يريد شيئاً من القرى، وأراد أن يقيم بها إلى الحج،
حتى يدخل مسكة، فعليه إحرام أم لا؟ أم يكون عليه الإحرام إلا حيث هو
من القرى؟
فاعلم أنه لا يجاوز الميقات إلا محرماً، إذا أراد الحج.
وأما إذا كان لا يريد الحج، وأراد دخول مكة، ففيه اختلاف.
قول: لا يجاوز الميقات إلا محرما.
وقول: لا إحرام عليه. ويحرم من موضعه الذي هو فيه، إذا أراد الحج
والله أعلم
وفيمن نذر بحجة إلى بيت الله الحرام، هل يجوز له أن يحج بالأجرة، ويجاور في مكة، حتى يحج في السنة المقبلة للنذر؟ فهل تكفيه هذه الحجة، أم حتى يعتمدها في بلده على هذه الصفة؟ وكذلك حجه الفريضة هل يكون مثل القذر؟ وهل يكون الننى والفقير في هذا سواء أم لا؟
الجراب الذى وجدته فى آثار المسلمين أن الحالف بالحج شويه الحج من مكة.
وقد فعل ذلك أبو زكريا يحيى بن سعيد. والله أعلم.
وعندى أن حجة النذر مثلها. وأما حجة الفريضة، فلا جزء من لزمه الحج إلا من بلده. والله أعلم.