المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٤٣

239

فإن أحرم بعمرة، ودخل مكة، وطاف بالبيت. وركع، وسعى بين الصفا والمروة قبل دخول أشهر الحج، فلا هدى عليه.

ويحرم للحج، إن أقام بمكة، إذا كان يوم ثامن من أشهر الحج.

فإن أحرم بحجة فى غير أشهر الحج، فله أن يحولها عمرة، ويطوف بالبيت. ويسعى بين الصفا والمروة، ويحل من إحرامه.

وإن أحرم بحجة في أشهر الحج، وأراد أن يحل من إحرامه وتمتع، فله ذلك. وعليه هدى المتعة، ويحرم للحج عند خروج أهل مكة للحج.

و إن قرن حجا وعمرة في أشهر الحج، فقضى عمرته، وأقدم على إحرامه بالحج

ولا شيء عليه.

و إن أراد أن يتمتع، ويحل من إحرامه، فعليه الهدى، وله ذلك، والله أعلم. واختلفوا: هل الأفضل لمن دخل المسجد الحرام: أن يصلى، أو يطوفه

بالبيت؟

اختار بعض لأهل الآفاق الطواف. ولأول مكة الصلاة