المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٤٢

مسألة:

-

238

وقيل: ليس لأحد أن يحج عن أحد، حتى يحج عن نفسه.

وقيل: جائز من الضرورة: أن يحج بالأجرة، ولو لم يحج عن نفسه

مسألة:

وقيل: لا يحج أحد إلا عن من يتولاه.

وقيل: جائز. ولا يدعو له.

وقال آخرون: يشترط على أوليائه أنه لا يدعو لميتهم.

وقيل: لا يجوز الشرط في ذلك

+

مسألة:

وعن رجل ضرب جملا أو حماراً، وهو محرم. ما يلزمه في ذلك؟

قال: عندى أن ليس عليه جزاء، وعليه ما نقص من الداية، إذا كانت

لغيره، أو أصابها ضرر.

قلت: فإن لم يكن الضرب ينقصها، أيلزمه شيء؟

لا أرى أن يلزمه إلا التوبة:

مسألة:

عن الشيخ خميس بن سعيد: وكل من أحرم بعمرة أو بحج وعمرة، أو بحج

في غير أشهر الحج.