الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٤٢مسألة:
-
238
وقيل: ليس لأحد أن يحج عن أحد، حتى يحج عن نفسه.
وقيل: جائز من الضرورة: أن يحج بالأجرة، ولو لم يحج عن نفسه
مسألة:
وقيل: لا يحج أحد إلا عن من يتولاه.
وقيل: جائز. ولا يدعو له.
وقال آخرون: يشترط على أوليائه أنه لا يدعو لميتهم.
وقيل: لا يجوز الشرط في ذلك
+
مسألة:
وعن رجل ضرب جملا أو حماراً، وهو محرم. ما يلزمه في ذلك؟
قال: عندى أن ليس عليه جزاء، وعليه ما نقص من الداية، إذا كانت
لغيره، أو أصابها ضرر.
قلت: فإن لم يكن الضرب ينقصها، أيلزمه شيء؟
لا أرى أن يلزمه إلا التوبة:
مسألة:
عن الشيخ خميس بن سعيد: وكل من أحرم بعمرة أو بحج وعمرة، أو بحج
في غير أشهر الحج.
٢٬٦٧٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.