المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣

باب ما يجوز للنساء

من الكفارات والنذور والاعتكاف وما أشبه ذلك

فإذا أرادت المرأة أن تصوم كفارات عليها، وأنها ترضع، والزوج يكره أن تصوم، فقول: إنها لا تصوم إلا بإذنه. وإذا لم يكن لها مال، فليس لها أن

تأخذ مما على زوجها، من الصداق للإطعام.

وقول: إن لها أن تصوم الكفارات والبدل بغير إذنه

مسألة:

أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم: أن للرجل منع زوجته من الخروج

للحج التطوع.

واختلفوا في منعه إياها من حجة الإسلام.

أبو سعيد: يخرج، في الاتفاق: أن له منعها من حجة التطوع وأما الفريضة فقول: إن له منعها، وعليها الامتناع إلا فريضة حاضرة وفريضة

الحج غائبة.

وقول: ليس له منعها ولا لها الامتناع؛ لأن الفريضة عليها بلزوم الاستطاعة

إليه سيلا.