الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣باب ما يجوز للنساء
من الكفارات والنذور والاعتكاف وما أشبه ذلك
فإذا أرادت المرأة أن تصوم كفارات عليها، وأنها ترضع، والزوج يكره أن تصوم، فقول: إنها لا تصوم إلا بإذنه. وإذا لم يكن لها مال، فليس لها أن
تأخذ مما على زوجها، من الصداق للإطعام.
وقول: إن لها أن تصوم الكفارات والبدل بغير إذنه
مسألة:
أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم: أن للرجل منع زوجته من الخروج
للحج التطوع.
واختلفوا في منعه إياها من حجة الإسلام.
أبو سعيد: يخرج، في الاتفاق: أن له منعها من حجة التطوع وأما الفريضة فقول: إن له منعها، وعليها الامتناع إلا فريضة حاضرة وفريضة
الحج غائبة.
وقول: ليس له منعها ولا لها الامتناع؛ لأن الفريضة عليها بلزوم الاستطاعة
إليه سيلا.
٢٬٦٩١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.