المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤

مسألة:

وروى عن أبي عبد الله: أن للرجل منع زوجته أن تصوم لنذرها. فإن لم

يكن معها شيء فمن الذى على زوجها من الصداق.

مسألة:

دال

وفي صيام المرأة النذر بغير إذن زوجها، اختلاف. فإن صامت تم صيامها

إن شاء الله.

وقد قيل: تصوم النذر والكفارات، بغير إذنه

وقول: ليس لها ذلك، ولا تصوم إلا شهر رمضان وبدله من الحيض.

مسألة:

وامرأة نذرت أن تصوم فى أرض، أو تعتكف، فكره زوجها، فعلها

أن تطعم لكل يوم مسكيناً، وتصوم في منزلها.

وقيل: تصوم في بلدها، وتنفق قدر كرائها ومؤنتها في ذهابها.

مسألة:

قال أبو عبد الله فى امرأة قالت: اللهم عاف أخى، وأنا أصوم يوم الجمعة، فکره زوجها أن تصوم، فلا صوم لها إلا بإذنه، وعليها كفارة نذرها.

مسألة:

ا اختلف في جواز سفر المرأة، مع الجماعة بغير ولى. الجماعة بغير ولى، ولا أعلم من قولهم: أن تخرج مع النساء وإن كثرن؛ لأنها وهنَّ سواء في الحرمة والتهمة ووجوب الريب.