الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤مسألة:
وروى عن أبي عبد الله: أن للرجل منع زوجته أن تصوم لنذرها. فإن لم
يكن معها شيء فمن الذى على زوجها من الصداق.
مسألة:
دال
وفي صيام المرأة النذر بغير إذن زوجها، اختلاف. فإن صامت تم صيامها
إن شاء الله.
وقد قيل: تصوم النذر والكفارات، بغير إذنه
وقول: ليس لها ذلك، ولا تصوم إلا شهر رمضان وبدله من الحيض.
مسألة:
وامرأة نذرت أن تصوم فى أرض، أو تعتكف، فكره زوجها، فعلها
أن تطعم لكل يوم مسكيناً، وتصوم في منزلها.
وقيل: تصوم في بلدها، وتنفق قدر كرائها ومؤنتها في ذهابها.
مسألة:
قال أبو عبد الله فى امرأة قالت: اللهم عاف أخى، وأنا أصوم يوم الجمعة، فکره زوجها أن تصوم، فلا صوم لها إلا بإذنه، وعليها كفارة نذرها.
مسألة:
ا اختلف في جواز سفر المرأة، مع الجماعة بغير ولى. الجماعة بغير ولى، ولا أعلم من قولهم: أن تخرج مع النساء وإن كثرن؛ لأنها وهنَّ سواء في الحرمة والتهمة ووجوب الريب.