المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٢

مأة:

- 22 -

ورجل قال: لئن فعل الله لى لأعلن كذا وكذا، فقول: ليس عليه يمين،

وعليه أن يفى ومن غيره.

ومعى: أنه قد قيل فى مثل هذا: إنه نذر إذا ذكر الله. ولم يقل: اللهم

ولا يا رب.

وقيل: ليس شيء من النذر واجبا ولا اليمين. ولعله يخرج بمنزلة اليمين في

بعض القول.

مسألة:

هائم: ومن قال: عليه نذر فعليه صيام يومين، أو ثلاثة، أو إطعام عشرة

مساكين

وإن قال: الله ثم حنث، فصيام عشرة، أو إطعام عشرة.

أبو عثمان: إطعام عشرة، أو صيام ثلاثة.

مسألة:

أبو مروان: امرأة نذرت: اللهم اشفنى وأنا أعتكف بمسجد - سمت به ـ وأصوم، عوفيت فلم تعتكف حتى ماتت. قال: يطعم عنها عشرة مساكين.

مسألة:

ومن قال: اللهم يقع فى يدى مائة درهم إلى عشرة دراهم، وأنا أصوم شهراً، فسرق مائة درهم في الوقت، فعليه كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، أو صيام

عشرة، إلا أن يكون قال: مائة درهم حلال، فلا بأس.