الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٢مأة:
- 22 -
ورجل قال: لئن فعل الله لى لأعلن كذا وكذا، فقول: ليس عليه يمين،
وعليه أن يفى ومن غيره.
ومعى: أنه قد قيل فى مثل هذا: إنه نذر إذا ذكر الله. ولم يقل: اللهم
ولا يا رب.
وقيل: ليس شيء من النذر واجبا ولا اليمين. ولعله يخرج بمنزلة اليمين في
بعض القول.
مسألة:
هائم: ومن قال: عليه نذر فعليه صيام يومين، أو ثلاثة، أو إطعام عشرة
مساكين
وإن قال: الله ثم حنث، فصيام عشرة، أو إطعام عشرة.
أبو عثمان: إطعام عشرة، أو صيام ثلاثة.
مسألة:
أبو مروان: امرأة نذرت: اللهم اشفنى وأنا أعتكف بمسجد - سمت به ـ وأصوم، عوفيت فلم تعتكف حتى ماتت. قال: يطعم عنها عشرة مساكين.
مسألة:
ومن قال: اللهم يقع فى يدى مائة درهم إلى عشرة دراهم، وأنا أصوم شهراً، فسرق مائة درهم في الوقت، فعليه كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، أو صيام
عشرة، إلا أن يكون قال: مائة درهم حلال، فلا بأس.
٢٬٧١٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.