الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٣قط مال غالب
سألة: نذر أن تلد امرأته غلاماً ويصوم، فحملت وأسقطت ولم يدر، فلا و من أعلم عليه شيئاً. وإن تبين خلقه فلم يعرف غلاماً ولا لجارية، فقد وقع فيه الإشكال. والاحتياط له: الوفاء بنذره، إلا أن ينذر أن تلد غلاماً حياً، فلا يلزمه شيء في
السقط
مسألة:
وقيل: إن نذر الصبي قبل بلوغه لا يلزمه. فإن قيل له: انذر أن يقع لك الوصيف الفلاني، من عند أبيك، وأنت تعتقه. فقال الغلام: نعم، أو إن شاء الله: إنه لا يلزمه ما ينذر به قبل بلوغه.
٢٬٧١١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.