الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥١مسألة:
?
1
قال سفيان: إن الأيمان أربعة: يمينان يكفران. يقول الرجل: لا أفعل
2
فيقول. أو يقول: والله لأفعلن فلا يفعل. ويمينان لا يكفران. يقول: والله لا فعلت. والله ما فعلتُ. وقد فعل، أو والله لقد فعلت. وما فعل. فاليمينان
الأولان، لا اختلاف فيما بين العلماء، على أنه على من قال.
واليمينان الآخران فقد اختلفوا فيهما
فإن كان الحالف على أنه لم يفعل كذا، وأنه قد فعل كذا، صادقاً عند نفسه، يرى أنه على ما فعل حلف عليه، فلا إثم عليه ولا كفارة عند مالك
وسفيان وأصحاب الرأى.
مسألة:
حلف بالصدقة والعتق، وهو مشرك فأسلم ثم حفث. و من
فإن كان يحرم على نفسه ما حلف عليه حنث
مسألة:
حلف وهو عبد، وحنت وهو عبد. فقول: لا شيء عليه و من
وقول: يحنث ولا يكفر إلا برأى سيده بالإطعام
فإن صام أو أطعم برأى سيده جاز عنه، ويؤمر سيده أن يأذن له بالكفارة.
٢٬٧٣٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.