الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٢فإن صام يضر ذلك بضيعة سيده فلا إثم عليه. فإن لم يكفر حتى أعتق لزمته
الكفارة.
71
وقد قال محبوب: إذا لم يأذن له مولاه بالكفارة لم يكفر فإن ها شما قد قال:
عليه الصوم، ولو لم يأذن له مولاه بالكفارة لم يكفر.
قال غيره: الصوم إذا لم يأذن له مولاه، فإن عتق فعليه الكفارة.
وإن كان حين عتق موسراً أطعم. وإن كان معسراً أعاد الصوم الذي صامه في الوقت، وقد أساء، ويتم صومه، وتجزى عنه كفارة
وقيل على قول من يقول: إن الكفارة متعلقة بذمته إذا حضرته، يكون
داخلا في معنى الديون المتقدم.
فإن أقر به عند موته فحسن. لعل سيده أو غيره يتطوع عليه يكفر.
وليس بواجب عليه ذلك.
عنة
مسألة:
وإن حلف صبى بصدقة ماله، ثم حفث بعد ما بلغ. قال محمد بن محبود
يعشر ماله
قال محبوب: ابن اثنتى عشرة سنة لا تلزمه كفارة ما حنث إذا حلف. قال أبو عبد الله: من حلف قبل بلوغه وحنث بعد البلوغ حنث، وهو قول أبي عبد الله نصر