المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥٤

باب لفظ الأيمان

وحق الله. رفع الربيع: أنها يمينان: إطعام عشرين، أو صوم ستة أيام. قال غيره: كذلك يخرج القول عند عدم الإطعام. وليس يمينا مغلظة

وقيل: يمين مرسل واحدة.

مسألة:

روى عن أبي عبيدة حلفت وأقسمت: ليس بيمين حتى يقول: أقسمت

بالله.

مسألة:

وقد روى عن أبى نوح: أقسمت يمين.

مسألة:

قال أبو المؤثر: من قال: عليه الله: أنه مثل قوله: عليه عهد

قلت: فميثاق الله عهد الله؟

قال: نعم.

الله.

ومن قال: عليه عهد رسول الله، كمن قاله: عليه عهد الله

:

ومن قال: عليه عهد الله ثم حنث. فقد قيل: إطعام عشرة، أو صيام ثلاثة.

ومثله: وعد الله.