الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٥فعلت
مسألة:
حلفت عليك ليس بيمين، حتى يريد بها اليمين وكذلك على يمين إن
وقيل: هي يمين
وقول: عليه يمين، إلا أن ينوى يميناً غير القسم. إذا قال: إن فعلت كذا.
مسألة
:
سألتك بالله، لا شيء
مسألة
:
وإذا قال الرجل: بالله عليك لا تفعل كذا، أو سألتك بالله، وبحق الله عليك لا تفعل كذا، أو سألتك بالله، وبحق الله عليك. ثم حنث. إن في حنث
الحالف اختلافا
وأما إن قال: والله لا تفعل كذا، فعل. فهذا حانث
مسألة:
ومن قال: لا إله إلا الله إن لم أفعل كذا، فلا يمين حتى يريد به يميناً.
مسألة:
فإن قال: عليه ما اتخذ يعقوب على بنيه.
قول أبي المؤثر: لا شيء عليه؛ لأنه نذر ما اتحد يعقوب؛ لأنه قال: «فلما آتَوْهُ وثقهم». ولم يقولوا: موثقاً من الله. وقول: مرسل. وقول: مغلظ.
٢٬٧٤٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.