المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥٥

فعلت

مسألة:

حلفت عليك ليس بيمين، حتى يريد بها اليمين وكذلك على يمين إن

وقيل: هي يمين

وقول: عليه يمين، إلا أن ينوى يميناً غير القسم. إذا قال: إن فعلت كذا.

مسألة

:

سألتك بالله، لا شيء

مسألة

:

وإذا قال الرجل: بالله عليك لا تفعل كذا، أو سألتك بالله، وبحق الله عليك لا تفعل كذا، أو سألتك بالله، وبحق الله عليك. ثم حنث. إن في حنث

الحالف اختلافا

وأما إن قال: والله لا تفعل كذا، فعل. فهذا حانث

مسألة:

ومن قال: لا إله إلا الله إن لم أفعل كذا، فلا يمين حتى يريد به يميناً.

مسألة:

فإن قال: عليه ما اتخذ يعقوب على بنيه.

قول أبي المؤثر: لا شيء عليه؛ لأنه نذر ما اتحد يعقوب؛ لأنه قال: «فلما آتَوْهُ وثقهم». ولم يقولوا: موثقاً من الله. وقول: مرسل. وقول: مغلظ.