المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٦١

-71

وإن أرادت جوابهم حنثت. وهذا قول موسى بن على. وحضر محمد بن هاشم والوضاح وسعيد بن محرز، فلم يردوا على موسى ما قال.

مسألة:

ومن شرب ماء بارداً فقال: بالله ما أسخنه، فلا يحنث إنما هذا دعاء.

مسألة:

فإن قال: لا إله إلا الله ما علمت أنا بهذا الحديث، أو قال: لا إله إلا الله

ما أحسن هذا الحديث، وإن لم يكن بحسن، فهذا كله يمين، عين، وإن لم يرد به يميناً

و إن قال لشيء قبيح: ما أحسنه! وليس بحسن قال: هو يمين.

•

عن بشير: فمن قال: سبحان الله. ما أحسن فلان كذا، ولم يكن بحسن،

فإنه يمين

مسألة:

و إن قال: على يمين لا كفارة لها ثم حنث، فيوجد أن عليه كفارة التغليظ.

قال أبو محمد: وأما في القياس، فليس عليه

مسألة:

وإن قال: وحياة الرحمن الرحيم لأفعلن كذا، فلا كفارة علية، في قوله:

وحياتي. وعليه في الرحمن الرحيم يمين مرسل.

مسألة:

وفى بعض الآثار: من حلف بحياة فلان، فحنث أو لم يحنث، فقد وجبت

عليه يمين مرسلة؛ لأنه أشرك مع الله غيره