الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٦١-71
وإن أرادت جوابهم حنثت. وهذا قول موسى بن على. وحضر محمد بن هاشم والوضاح وسعيد بن محرز، فلم يردوا على موسى ما قال.
مسألة:
ومن شرب ماء بارداً فقال: بالله ما أسخنه، فلا يحنث إنما هذا دعاء.
مسألة:
فإن قال: لا إله إلا الله ما علمت أنا بهذا الحديث، أو قال: لا إله إلا الله
ما أحسن هذا الحديث، وإن لم يكن بحسن، فهذا كله يمين، عين، وإن لم يرد به يميناً
و إن قال لشيء قبيح: ما أحسنه! وليس بحسن قال: هو يمين.
•
عن بشير: فمن قال: سبحان الله. ما أحسن فلان كذا، ولم يكن بحسن،
فإنه يمين
مسألة:
و إن قال: على يمين لا كفارة لها ثم حنث، فيوجد أن عليه كفارة التغليظ.
قال أبو محمد: وأما في القياس، فليس عليه
مسألة:
وإن قال: وحياة الرحمن الرحيم لأفعلن كذا، فلا كفارة علية، في قوله:
وحياتي. وعليه في الرحمن الرحيم يمين مرسل.
مسألة:
وفى بعض الآثار: من حلف بحياة فلان، فحنث أو لم يحنث، فقد وجبت
عليه يمين مرسلة؛ لأنه أشرك مع الله غيره