المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٦٠

باب العطوف في الأيمان

ومن حلف لا يكلم فلاناً أو فلاناً إن كلم الثانى أو كلم الآخر لم يحنث فهو كقوله: لا يكلم فلانا أو يدخل دار زيد، فإن دخل الدار ثم كلمه لم يحنث.

وقيل: إن حلف إن كلمه فلان أو كلم فلاناً، فهو كقوله: فلان ولا فلاناً،

إذا كلمهما كفر ثلاثة أيمان.

وقول: إذا قال: لا يكلم فلاناً ولا فلاناً، فكلمهم كلهم إنه يحنث واحدا؛

لأن قوله لا استثناء

مسألة:

وإن قال لعبد غيره: والله لأشكونك إلى مولاك حتى يضربك، فشكاه إلى مولاه فلم يضربه، فقد برّ الحالف. وليس) حتى) ها هنا غاية ولو قال:

لأضر بنك حتى يضربه إلى الليل؛ لأن الليل ها هنا غاية.

مسألة:

امرأة قال لها قوم: عليك المشى إلى بيت الله عشر مرات، ومالك للمساكين

صدقة، وعليك بكل آية من المصحف يمين، وعتق ما تملكين، لئن أخرجناك

من فلان إنك لا تزوجين. فقالت: نعم. لا أتزوج بفلان ولا غيره

فقال موسى: إن كانت حاولت في قولها: نهم شيئاً، ولم ترد به جوابهم، فأرجو ألا يكون عليها شيء. ولو أرادت بنعم الإبل والبقرة لأنه ليس بحق عليها.