الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٦٣مسألة:
ومن قال: قطع الله يدى أو رجلى إن فعلت كذا. ثم فصل، فلا تلزمه
إلا التوبة.
مسألة
0:0
ومن قال: والفجر والطور. وأراد به القرآن المتلو. ففيه اختلاف
مسألة:
ومن قال: وذمة الله، وعزيمة الله. ثم حنث
فمن مرسى: أبى جابر: يمين مغلظ. والله أعلم.
٢٬٧٥١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.