المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٦٣

مسألة:

ومن قال: قطع الله يدى أو رجلى إن فعلت كذا. ثم فصل، فلا تلزمه

إلا التوبة.

مسألة

0:0

ومن قال: والفجر والطور. وأراد به القرآن المتلو. ففيه اختلاف

مسألة:

ومن قال: وذمة الله، وعزيمة الله. ثم حنث

فمن مرسى: أبى جابر: يمين مغلظ. والله أعلم.