المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٦٤

--

64 -

باب الأيمان إذا تكررت

و إن حلف لا يكلم فلاناً، أو فلاناً، أو فلاناً، فعلى هذا كلما كلم واحداً

موحدا حنث حنثاً.

مسألة:

وأما إن حلف لا يكلم فلاناً، أو فلانا، فإن كان له نية لا يكلمهم على الجميع

لهم في ذلك. لم يحنث حتى يكلمهم جميعا.

و إن كانت له نية فى الإفراد لهم، حنث لكل واحد منهم حنثا. وإن لم يكن له نية، فأى أحد منهم كلم حنث. ثم لا يحنث في كلام من بقى بعد ذلك، وأيهم كلم حنث على هذا الوجه

و إن حلف ما كلم فلاناً وفلانا، وكان قد كلمهم جميعا حنث حفنا واحداً. وإن كان قد كلم أحداً منهم، حنث حفناً واحداً. وفي جماعتهم حقناً واحداً.

مسألة:

و إن قال: هو مشرك إن كلم فلاناً، أو فلانا وفلانا. فإن كلم فلانا الأول حنث حنثاً واحداً

وإن كلم فلانا الذي قال: ولا فلانا، فإنه لا يحنث.

وإن كلم فلانا الذى قال: أو فلانا حنث حنثا ثانياً

فإن قال: إن كلم فلانا ولا فلانا ولا فلانا فإنما يحنث بكلام فلان الأول.