المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٨١

- A

باب الأيمان بالغيب

ومن حلف لا يقدم فلان غداً، أو يقدم غداً، فهذا غيب.

ومن حلف بطلاق زوجته، إن لم يكن الغيث أصاب موضع كذا أمس،

أمس، فصح صوابه. فقيل: تطلق

وقيل: لا تطلق.

وقيل، إن لم يكن حلف بالعزم على الغيب، أن الغيث أصاب لم تطلق.

مسألة:

ومن حلف ليحيين الموتى، لم يحنث من حينه؛ لأن الله يفعل ما يشاء.

مسألة:

ومن حلف أن جبل اليحمد بحاله، فهذا غيب.

و إن قال: إنه كان بحاله، فليس هذا عندنا من الغيب

وقد قيل: من حلف على ثبوت الجبال لم يحنث؛ لأنها لا تزال.

وقول: إن الله تعالى يفعل ما يشاء ويحنث.

مسألة:

و من حلف أن الشمس تشرق غداً من المشرق، ثم إنها أشرقت، فإنه يحنث.

(6 - الصنف / 9)