الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٨٠أن يحلف لها هو بمثل ذلك: ألا يتزوج هو أيضاً، فحلفت له، فكره هو أن يحلف، فإنها إن تزوجت فأرى عليها كفارة هذه اليمين، ولا تبرأ منها إذا تزوجت غيره، الحال عذره بها، وهو آئم فيما صنع وعرضها له؛ إلا أن تكون قالت على أثر يمينها، أن يحلف هو لها، أو فوت ذلك في نفسها، ولا تظهره
بلسانها أو نيتها، ولا أرى عليها كفارة.
وكذلك الجواب فى غيرها، إذا حلف إنسان لإنسان على أن يحلف بمثل ذلك، ولو كره الآخر أن يحلف بعد ما استحلفه.
٢٬٧٦٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.