المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٨٣

-

باب اليمين بالبيع والشراء والعطية

جواب أبى الحسن - فيمن حلف بطلاق أو ظهار: أنه لا يشترى حباً ولا تمراً. وكان قبل يمينيه، أنه باع شجراً لرجل، وأخذ منه حبا من بعد اليمين. وإن باع شاة أو صوفها بحب أو باع ثوباً بحب، فهذا يقع به الحنث. قال غيره: أما إذا كان باع بحب قبل اليمين، أو تمراً، فاقتضى ذلك بعد، وكان بيعاً جائزاً تاما فلا حنث عليه

اليمين

اليمين

وأما إن كان اقتضى حباً أو تمراً بدراهم، أو بشيء غيره من الفروض حنث وإن كان اشترى حبا أو تمراً قبل يمينه، وتركه مع البائع، ثم قبضه من بعد

فإن كان اشتراه على السكيل فاكتتاله، وتركه مع البائع، ثم قبضه من بعد المين لم يحنث.

وإن كان ساومه عليه، ثم اكتاله منه من بعد اليمين وقبضه، فأخاف عليه

الحنث في هذا؛ لأنه إنما لزمه البيع مع الكيل

•

وكذلك إن كان اشتراه جزافا، وتركه مع البائع، ثم قبضه بعد اليمين

لم يحنث - إن شاء الله.

مسألة:

فيمن حلف على أنه يوفى فلانا عشرة أبهرة قطن، من دين عليه له،

فباع

عليه قطنا أخضر، مزروعا فيه البسر وانقش، بعشرة أبهرة قطن، وقبله منه بذلك

الدين، هل يبرى؟