المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٨٤

1

قال: بيع الخضرة لا يثبت إلا أنه إذا أخذه منه، وقبله منه، فإنه يبرى.

مسألة:

فيمن حلف لا يأكل لحم هذه الشاة، ولا من بدلها، فأبدات بحب أو تمر

أياً كل منه؟

قال: لا.

فإن قال: قد بعت لك هذه الشاة هذا الثمن، أو البمر، أو شيء مما يؤكل

فله أن يأكل منه؛ لأنه بيع لا بدل، إلا أن ينوى بشيء حده ثمنها. فإن أبدات

بثوب ثم بيع الثوب، ويشترى بثمنه طعاما، فيأكل فيأكل منه.

فإن قال: هذه الدراهم بهذه الشاة، فهو شراء لا بدل.

مسألة:

فيمن معه ثياب فأعطى رجلا ثوبا، ولم يدفعه له، ثم حلف بالطلاق: أنه

6

لا يعطى، لا يعطى من ثيابه هذه أحدا. ما ترى في الذي كان أعطاه من قبل

ولم يقبض، أيدفعه ويبرأ، أو لا يدفعه؟

فرأينا أن يحاججه إلى القاضى، حتى يكون القاضي هو يدفعه، أو يعزله بيده

عنه؛ لأن القاضي إذا دفعه إلى الآخر لم يحنث لحالف

و إن دفعه الحالف من غير قضاء القاضي حنث