الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٨٦-
- AT
باب النذور واليمين بالهدى والنحيرة والبدنة
وما أشبه ذلك
رجل جعل على نفسه بدنة، فلم كن عنده بدنة، قال: عليه أن يصوم خمسين
يوما. فإن صام ثم أيسر فلا شيء عليه
وقول: يقوم بدنة يسام بثمنها برا، ثم يصوم لكل نصف صاع يوما. وإن
لم يفعل حتى أيسر، فعليه بدنة.
مسألة:
رجل قال: على بدنة أو جزور أو شاة. قال: ينحرها حيث شاء.
مسألة:
ومن قال: أنا أهدى فلانا، إن فعلت كذا، وحنث، فقول: عليه أن
يهدى بدنة.
وقول: لا شيء عليه، حتى يقول: هو على هدى.
مسألة:
من جمل مال غيره هدياً عليه، ثم حنث، فعليه بدنة. وقول: كل ما كان له ثمن فلينظر في ثمنه، ثم عليه هدى.
وأما ما كان ليس له ثمن، مثل الحبال، فعليه بدنة.
٢٬٧٧٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.