المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٨٦

-

- AT

باب النذور واليمين بالهدى والنحيرة والبدنة

وما أشبه ذلك

رجل جعل على نفسه بدنة، فلم كن عنده بدنة، قال: عليه أن يصوم خمسين

يوما. فإن صام ثم أيسر فلا شيء عليه

وقول: يقوم بدنة يسام بثمنها برا، ثم يصوم لكل نصف صاع يوما. وإن

لم يفعل حتى أيسر، فعليه بدنة.

مسألة:

رجل قال: على بدنة أو جزور أو شاة. قال: ينحرها حيث شاء.

مسألة:

ومن قال: أنا أهدى فلانا، إن فعلت كذا، وحنث، فقول: عليه أن

يهدى بدنة.

وقول: لا شيء عليه، حتى يقول: هو على هدى.

مسألة:

من جمل مال غيره هدياً عليه، ثم حنث، فعليه بدنة. وقول: كل ما كان له ثمن فلينظر في ثمنه، ثم عليه هدى.

وأما ما كان ليس له ثمن، مثل الحبال، فعليه بدنة.