المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٨٥

مسألة:

85

في امرأة حلفت على زوجها، ليعطينها شيئا من ماله، فأعطاها. فلما أعطاها

رجع فيما أعطى هل له ذلك؟

فأقول: نعم له ذلك، ولا أرى الحنث يقع على زوجته وقد برت، إلا أن

تكون نوت أن يعطها عطية تثبت لها