المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٨٨

-

مسألة:

فإن جعل ولده نحيرة، فهدى وعتق.

مسألة

:

ومن قال: بدنه صدقة، قال بعض الناس: يعتق رقبة.

مسألة:

فإن قال: اللهم افعل لى كذا، وأنا لا أشترى بعيراً إلا لهدى، فاشترى جملا

وهو ينويه المذلك، فركبه وحمل عليه، فلا بأس

فإن قال: افعل لى كذا، وأنا لا أشترى شاة إلا لضحية، فاشترى شاة

ونوى بها ذلك، فله أكل لبنها ونتاجها

مسألة:

ذكر أن رجلا جاء إلى ابن عباس، فقال له: إلى نذرت أن أنحر نفسى.

فقال له ابن عباس: اذهب فانحر نفسك، فلما ولى قال لجلاسه: ردوا الرجل،

فردوه إليه. فقال له: أكنت تنحر نفسك؟

فقال: نعم.:

قال: اذهب فانحر بدنة. فانصرف الرجل.

فقال ابن عباس لمن معه: ردوه. فطلبوه فلم يجدوه

فقال: لو وجدناه لأمرناه أن يفدى بذبح عظم، يعنى كبشا. وهذا معناه:

أن الرجل نذر أن يهدى نفسه نحيرة.