الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٨٨-
مسألة:
فإن جعل ولده نحيرة، فهدى وعتق.
مسألة
:
ومن قال: بدنه صدقة، قال بعض الناس: يعتق رقبة.
مسألة:
فإن قال: اللهم افعل لى كذا، وأنا لا أشترى بعيراً إلا لهدى، فاشترى جملا
وهو ينويه المذلك، فركبه وحمل عليه، فلا بأس
فإن قال: افعل لى كذا، وأنا لا أشترى شاة إلا لضحية، فاشترى شاة
ونوى بها ذلك، فله أكل لبنها ونتاجها
مسألة:
ذكر أن رجلا جاء إلى ابن عباس، فقال له: إلى نذرت أن أنحر نفسى.
فقال له ابن عباس: اذهب فانحر نفسك، فلما ولى قال لجلاسه: ردوا الرجل،
فردوه إليه. فقال له: أكنت تنحر نفسك؟
فقال: نعم.:
قال: اذهب فانحر بدنة. فانصرف الرجل.
فقال ابن عباس لمن معه: ردوه. فطلبوه فلم يجدوه
فقال: لو وجدناه لأمرناه أن يفدى بذبح عظم، يعنى كبشا. وهذا معناه:
أن الرجل نذر أن يهدى نفسه نحيرة.
٢٬٧٧٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.