الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٨٩-
- 89 -
وأما لو نذر أن ينحر نفسه بغير هدى، أو يعور عينه، أو يقطع من جوارحه شيئاً، لم يكن أن يفي بهذا النذر ولا كفارة عليه، للحديث عن النبي الله
لا نذر في معصية الله
مسألة:
ومن نذر أن يهدى إلى البيعة، فليهد إلى البيت. ولا يحل لمسلم أن يهدى
إلى البيعة.
مسألة:
و إن قالت امرأة لزوجها: كل ثوب ألبسه من كسوتك، فهو كسوة للبيت، حتى ترينى كسوة جاريتك. فكل ثوب تلبسه من كسوته، فهو كما قالت
كسوة للبيت فإن أعطاها دراهم، ثم لم يقل لها: لكسوتك، فلا أرى بأساً. و إن قالت: من كسب اكتسبه، وكل ما أملكه فهو هدى، ثم أكلت،
فلتهدى شاة.
مسألة:
وإن طلب رجل امرأة فقالت: هو على هدى إن تزوجته هو هدى عليها فإن بدا لها أن تزوجه فلتهدونيه إلى بيت الله، يشترى بها البدن وتنحر ومن جعل على نفسه هديا، أو نذراً على شيء لا يقدر، كان عليه عتق رقبة، أو يهدى بدنة
٢٬٧٧٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.