المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٩٩

-

99

باب الأيمان بالشرك والمعاصى

من قال لذمى: إن فعلت كذا، فأنت خير منى، ثم حنث، فهو مغلظ

قال غيره: يمكن أن يكون خيراً بالتوبة، كما قال في الظهار، فيخرج في قول أصحابنا: إنه لا شيء عليه.

فإن قال: هو يأكل الميتة ولحم الخنزير، أو يشرب الخمر، أن يفطر

في شهر رمضان، أو يقتل فلاناً إن فعل كذا

قال: إن نوى أن يأكل الميتة والخنزير من غير اضطرار، فعليه الكفارة. ومن غيره: يحسن هذا، وقتل فلان وإفطار شهر رمضان، وأكل الميتة والدم على الاضطرار، قد يحدث فى حال. وإذا لم يرده على الحرام بالقصد فيه ما قد قال. وكذلك الخمر

مسألة:

إن قال: هو يهودى إن فعل كذا فقول: مغلظ غير مخير في الثلاثة الأشياء

يعتق، ثم يصوم، ثم يطعم

وقول: مخير بين ذلك

مسألة:

ومن قال: أدخله الله مدخل فرعون أو غيره من أهل المعاصى، فهو مغلظ.

وقال قوم: المغلظ فيمن صح أنه من أهل النار.

•

وأما من لم يصح أنه مات على الشرك، فلا شيء عليه.