الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٩٩-
99
باب الأيمان بالشرك والمعاصى
من قال لذمى: إن فعلت كذا، فأنت خير منى، ثم حنث، فهو مغلظ
قال غيره: يمكن أن يكون خيراً بالتوبة، كما قال في الظهار، فيخرج في قول أصحابنا: إنه لا شيء عليه.
فإن قال: هو يأكل الميتة ولحم الخنزير، أو يشرب الخمر، أن يفطر
في شهر رمضان، أو يقتل فلاناً إن فعل كذا
قال: إن نوى أن يأكل الميتة والخنزير من غير اضطرار، فعليه الكفارة. ومن غيره: يحسن هذا، وقتل فلان وإفطار شهر رمضان، وأكل الميتة والدم على الاضطرار، قد يحدث فى حال. وإذا لم يرده على الحرام بالقصد فيه ما قد قال. وكذلك الخمر
مسألة:
إن قال: هو يهودى إن فعل كذا فقول: مغلظ غير مخير في الثلاثة الأشياء
يعتق، ثم يصوم، ثم يطعم
وقول: مخير بين ذلك
مسألة:
ومن قال: أدخله الله مدخل فرعون أو غيره من أهل المعاصى، فهو مغلظ.
وقال قوم: المغلظ فيمن صح أنه من أهل النار.
•
وأما من لم يصح أنه مات على الشرك، فلا شيء عليه.