الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٩٨مسألة:
ها رجل حرم شيئاً على نفسه، ولم يرد به اليمين، وليس هو بحرام عليه
قال: معى أنه يلزمه بذلك كفارة يمين مرسل بنفس التحريم.
وإن كان أراد بذلك اليمين وحنث، كأن قال: عليه اليمين
اليسان
٢٬٧٨٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.