المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٩٨

مسألة:

ها رجل حرم شيئاً على نفسه، ولم يرد به اليمين، وليس هو بحرام عليه

قال: معى أنه يلزمه بذلك كفارة يمين مرسل بنفس التحريم.

وإن كان أراد بذلك اليمين وحنث، كأن قال: عليه اليمين

اليسان