المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٠١

مسألة:

- 101

ومن قال: أنا من الخاسرين، إن أرسل فلا شيء عليه. وإن عنى أنه خسران الآخرة، فعليه الكفارة بالتغليظ

مسألة:

وقوله: أنا من المعتدين والمبدلين. فإن عنى بقوله عناد الإسلام ويبدله،

فعليه الكفارة والتغليظ. وإن أرسل، فلا شيء عليه

مسألة:

وإن قال: كل صلاة صليتها إلى المغرب هى إلى المشرق، إن كنت فعلت كذا، فلا أعلم هذا يميناً، إلا أن يعنى خروجاً من الإسلام.

مسألة:

فإن قال: جعله الله يهوديًا أو نصرانياً أو مجوسيا أو خنزيراً إن فعلت ثم فعل، فلا أدرى عليه كفارة لأنه دعا على نفسه، أو يقول: إنه يهودى ولا مجوسى ولا نصرانى. فإن قال ذلك فعليه الكفارة.

مسألة:

فإن قال: أبعده الله، أو أسحقه إن فعل كذا، ثم نعل. فالله أعلم فلا أرى ذلك يميناً حتى يقول: أبعده الله من. من رحمته، ثم عليه الكفارة

مسألة:

و من حلف بالله أن الدواب زوان فعليه يمين؛ لأن الدواب لا تسمى: زوان

و إنما يقع الزنا على مأمور و منهى.