الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٠٢-
مسألة:
فإن قال: هتك الله ستره، ثم حنث. فإن عنى ستره في الآخرة، فكفارة
التغليظ وإن قال مرسلًا، وعنى فى الدنيا، فلا شيء عليه
مسألة:
ابن عمر: سئل عن امرأة قالت: هي نصرانية يوماً، ويهودية يوماً، إن
فعلت كذا.
قال: هي يمين تكفرها إن فعلت. وبه قال أصحابنا: إنها يمين مغلظ
•
وخالف الشافعي. واحتج بأن النبي عل الله قال: من حلف على ملة غير ملة الإسلام، فكفارته أن يقول: لا إله إلا الله.
مسألة:
قال أبو عبد الله: حجة من رأى التغليظ: قول الله في تلاعن الزوجين: فَشَهَادَةُ أَحَدِمِ أَرْبَعُ شَهَادَاتِ اللَّهِ» ثم قال: «والخامسة أن لعنة الله» لَعْنَةَ
علم أن الخامسة أشد
مسألة:
و إن قالت: ذبح الله ابنها على صدرها، إن فعلت كذا، لزمها الإثم إذا دعت على ولدها بالذبح. وأخاف عليها الحنث؛ لأنها ذكرت الله.
***
٢٬٧٩٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.