المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٠٢

-

مسألة:

فإن قال: هتك الله ستره، ثم حنث. فإن عنى ستره في الآخرة، فكفارة

التغليظ وإن قال مرسلًا، وعنى فى الدنيا، فلا شيء عليه

مسألة:

ابن عمر: سئل عن امرأة قالت: هي نصرانية يوماً، ويهودية يوماً، إن

فعلت كذا.

قال: هي يمين تكفرها إن فعلت. وبه قال أصحابنا: إنها يمين مغلظ

•

وخالف الشافعي. واحتج بأن النبي عل الله قال: من حلف على ملة غير ملة الإسلام، فكفارته أن يقول: لا إله إلا الله.

مسألة:

قال أبو عبد الله: حجة من رأى التغليظ: قول الله في تلاعن الزوجين: فَشَهَادَةُ أَحَدِمِ أَرْبَعُ شَهَادَاتِ اللَّهِ» ثم قال: «والخامسة أن لعنة الله» لَعْنَةَ

علم أن الخامسة أشد

مسألة:

و إن قالت: ذبح الله ابنها على صدرها، إن فعلت كذا، لزمها الإثم إذا دعت على ولدها بالذبح. وأخاف عليها الحنث؛ لأنها ذكرت الله.

***