المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٣٦

136

-

مسألة:

من حلف لا يأكل التمر، ففى أكله الدبس والخل اختلاف. وكذلك إن حلف عن تمر هذه النخلة

مسألة:

وإن حلف لا يأكل لحماً، ونيته لحم البقر، فأكل شواء فيه من اللحم، ففى الحنث اختلاف. والمغرة والملح ليسا من الطعام ولا العيش. والله أعلم.

مسألة:

ومن حلف لا يشرب النبيذ، فأرسل يمينه إرسالا، فليس له أن يشرب نبيذ التمر، ولا الزبيب ولا الأرز ولا الشعير ولا الرمان ولا أطراف النارجيل ولا البسر ولا شيئاً من الأنبذة، التي يعملها الناس من جميع الأشياء. فإن شرب شيئاً

من هذا حنث

فإن عمل نبيذاً فى وعاء أدم، مما يحل فيه الشراب. فلما صار في حد النبيذ

جعله خلا، فشرب منه بعد أن صار خلا، فإنه يحنث

مسألة:

ومن حلف أنه لا يشرب اللبن مرسلا ليمينه، فأكل جبناً، إلا أن ينوى أنه لا يشرب شراباً.

فإن رضع ضرة شاة مشوية، وقد كان فيها لبن حنث؛ لأن اللبن بعد فيها. ولا يحنث إن أكل جدياً رضيعاً من شاة، حلف عن لبنها، ولا يأكل

ما في إنفحته من لبن، حتى تغسل. فإن شراها قبل غسلها وأكلها حنث.