الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٣٥- 135
—
باب الأيمان بالأكل والطعام
همن حلف على جماعة: أنهم لا يذوقون هذا الطعام، فذاقه واحد منهم،
لم يحنث
وأما إن حلف لا يبلغوني تلك الحاجة. فإن كانت الحاجة مثل شيء ثقيل
تحمله الجماعة، فبلغه واحد منهم لم يحفث
وإن كان مثل باب أو شاة، فبلغه واحد منهم حفث
مسألة:
عن
أبي عبد الله الخراساني: من حلف لا يذوق فحتى يشبع ثم يحنث.
ومن غيره:
و من
حلف لا يأكل وذاق ولم يشبع، حنث لذا وجدت. وعندى نظر.
وفى موضع قال:
قال هاشم الخراساني: الذوق: ماذيق ولم يسغ. والأكل: ما يشبع.
مسألة:
قيل: إن الماء من العيش.
مسألة:
ومن حلف لا يأكل فى منزل فلان طعاماً، فأكل حبا مقلا، أو سويقاً،
أو نبيذاً أو أسف دقيقاً
فأما النبيذ، فلا أعلمه من الطعام.
وأما دقيق الحب والمقلا، ففيه اختلاف
٢٬٨٢٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.