المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٣٩

139 -

وقيل: إن حلف لا يأكل في بيت فلان معيشة أو طعاماً، فنسى حتى شرب

ماء، فما أراه مغلظا.

وإن حلف عن السمسم، فأكل الخل لم يحفث

وإن حلف عن لحم الشطور، فله أن يأكل لحم التيوس.

مسألة:

وإن حلف لا يأكل فى هذا البيت طعاماً، فلا يأكل فوق ظهره. وإن

قصر لم يحنث.

مسألة:

وإن حلف لا يأكل في بيت والده طعاماً، فأكل فيه رمانا، أو أترجا

فأكثر القول: أنه هذا ليس بطعام، ولا حنث عليه

وقيل غير هذا. والله أعلم

مسألة:

وإن حلف لا يأكل شعيراً، فأكل خبز بر فيه شعير، فإنه يحنث.

وقول: لا يحنث؛ لأن هذا ليس بشعير فى التسمية.

مسألة:

ومن حلف لا يأكل في هذا البيت طعاماً، فأكل فيه لبانا، لم يحنث؛ لأن

اللبان ليس منه الطعام.