الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٨- 108 -
-
أن هذا متساو فى الحرمة والإباحة، فمن أى ذلك كان أطيب النفه أكل منه كأنه مخير، فإن كان الخنزير ميتاً كان أشد لأنه يجتمع فيه حرمتان، حرمته هو في الأصل وحرمة الميتة فعلى هذا إذا حضرته ميتة الأنعام والخنزير فيأكل ميتة الأنعام، وقول كله سواء.
مسألة:
واختلف في شربه للخمر، فقول ليس الخمر مما استثنى الله إباحة للمضطر ولا يجوز على هذا، وقول: إن كانت تعصم من الملكة جازت المضطر وإلا
فلا تجوز.
مسألة:
قال: وإنما يأكل المضطر من الميئة بقدر ما يحييه من المهلكة ويقوى على
الفرائض في وقتها
قيل: فإن كان رمضان هل له أن يأكل بقدر ما يغنيه من ليلته إلى حولها إذا كان معه أنه لا يقدر في تلك الليلة على شيء من الحلال ويصبح صائما، قال:
هكذا معى إذا كان في موضع يلزمه الصيام.
٢٨٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.