الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٥٣153
باب اليمين بحكم الحاكم
امرأة حلفها زوجها: أنها لا ترجع تزوج عليه، ولا تطلب إليه حقها. فإن رفع لها أحد من المسلمين جاز. والطالب بالحق من زوجها
وإن قالت: لا أريد أخذ حقى من زوجي فلا جواز لأحد طلب إلى زوجها
بحقها، ولا حنث على المرأة؛ لأنها لم تأمر ولم توكل
قال أبو زياد: إنه لحقيق أن يؤخذ لها بحقها.
سألة:
و من
حلف ليرفعن فلان إلى الإمام، أو الوالي، فكتب كتاباً، وأرسل
رسو لا بالرفمان، فقد بر يمينه ..
مسألة:
ومن حلف لا يفعل، إلا أن يحكم عليه الحاكم، ولو لم يكن نوى بيمينه
حاكاً منصوباً.
قال أبو المؤثر: الذى نحفظ أن من حلف بالله لا يفعل كذا، إلا أن يحكم عليه حاكم منصوب وأقول: إن لم يكر في البلد حاكم منصوب فجماعة المسلمين
من أهل البلد، يقومون مقام الحاكم، ولم يحنث - إن شاء الله.
ومن حلف أن لا يرفع إلى فلان، أو إلى إلى الوالى. وسمى به فإن لم يرفع
إليه، حتى ارتفع من ولايته، فقد حنث. والسلام.