المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٥٣

153

باب اليمين بحكم الحاكم

امرأة حلفها زوجها: أنها لا ترجع تزوج عليه، ولا تطلب إليه حقها. فإن رفع لها أحد من المسلمين جاز. والطالب بالحق من زوجها

وإن قالت: لا أريد أخذ حقى من زوجي فلا جواز لأحد طلب إلى زوجها

بحقها، ولا حنث على المرأة؛ لأنها لم تأمر ولم توكل

قال أبو زياد: إنه لحقيق أن يؤخذ لها بحقها.

سألة:

و من

حلف ليرفعن فلان إلى الإمام، أو الوالي، فكتب كتاباً، وأرسل

رسو لا بالرفمان، فقد بر يمينه ..

مسألة:

ومن حلف لا يفعل، إلا أن يحكم عليه الحاكم، ولو لم يكن نوى بيمينه

حاكاً منصوباً.

قال أبو المؤثر: الذى نحفظ أن من حلف بالله لا يفعل كذا، إلا أن يحكم عليه حاكم منصوب وأقول: إن لم يكر في البلد حاكم منصوب فجماعة المسلمين

من أهل البلد، يقومون مقام الحاكم، ولم يحنث - إن شاء الله.

ومن حلف أن لا يرفع إلى فلان، أو إلى إلى الوالى. وسمى به فإن لم يرفع

إليه، حتى ارتفع من ولايته، فقد حنث. والسلام.