الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٥٢1520
---
مسألة:
ومن حلف لا يستنفع من طوى عين عليها، فعمل من مائها خلا ثم استنفع
منه حيث
فإن عمل من مائها تفوراً ورحاً حفث، إذا أمر بذلك، ثم استنفع به.
وإن كان الأمر بذلك غيره، ثم استنفع بالتنور، أو الرحا لم يحنث.
مسألة:
ومن حلف لا يأكل من كسب فلان، فورث مالا، فهو من كسبه، إلا
أن ينوى من كسب يده. وكذلك الهبة له.
***
٢٬٨٤٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.