المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٥٢

1520

---

مسألة:

ومن حلف لا يستنفع من طوى عين عليها، فعمل من مائها خلا ثم استنفع

منه حيث

فإن عمل من مائها تفوراً ورحاً حفث، إذا أمر بذلك، ثم استنفع به.

وإن كان الأمر بذلك غيره، ثم استنفع بالتنور، أو الرحا لم يحنث.

مسألة:

ومن حلف لا يأكل من كسب فلان، فورث مالا، فهو من كسبه، إلا

أن ينوى من كسب يده. وكذلك الهبة له.

***