الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٥٥- 100
باب الأيمان بالأوقات
ومن حلف لا يفعل كذا إلى الشتاء، إلى أن يدخل الناس البيوت، ولا ينظر إلى حساب المنجمين، ولا فى البرد في غير وقته. وأما إذا قال: إلى انقضاء القيظ، فهو إلى انقضاء قيظ العامة، وإلى آخر القيظ، فهو إلى آخر شيء من
الرطب
مسألة:
قيل في الزمان: إنه أربع سنين
مسألة:
وأما قوله: إلى القيظ، فحتى يدرك القيظ مع العامة
وفى موضع: إن القيظ: هو إدراك البسر والشجار.
وأما أول القيظ فالفصيح من أوله.
وفي موضع: إن أول القيظ: إذا وقع أول الرطب، قل، أو كثر، في
البلد الذي هو فيه.
وأما إلى انقضاء القيظ، فإذا انقضت ثلاثة أشهر القيظ.
وفى موضع آخر: إن آخر القيظ: إذا لم يبق من القيظ شيء وإلى الربع،
فحتى تجد النخل، ولا يبقى إلا شيء من خوص النخل.
وفى موضع: إن الربع، فهو عامة الجداد، ولو بقى شيء يسير.
٢٬٨٤٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.