المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٥٥

- 100

باب الأيمان بالأوقات

ومن حلف لا يفعل كذا إلى الشتاء، إلى أن يدخل الناس البيوت، ولا ينظر إلى حساب المنجمين، ولا فى البرد في غير وقته. وأما إذا قال: إلى انقضاء القيظ، فهو إلى انقضاء قيظ العامة، وإلى آخر القيظ، فهو إلى آخر شيء من

الرطب

مسألة:

قيل في الزمان: إنه أربع سنين

مسألة:

وأما قوله: إلى القيظ، فحتى يدرك القيظ مع العامة

وفى موضع: إن القيظ: هو إدراك البسر والشجار.

وأما أول القيظ فالفصيح من أوله.

وفي موضع: إن أول القيظ: إذا وقع أول الرطب، قل، أو كثر، في

البلد الذي هو فيه.

وأما إلى انقضاء القيظ، فإذا انقضت ثلاثة أشهر القيظ.

وفى موضع آخر: إن آخر القيظ: إذا لم يبق من القيظ شيء وإلى الربع،

فحتى تجد النخل، ولا يبقى إلا شيء من خوص النخل.

وفى موضع: إن الربع، فهو عامة الجداد، ولو بقى شيء يسير.