المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٥٦

- 107 -

الصيف

معلومة

وأما في الذرة أو الصيف، فذلك إذا وضع الناس فى الدوس، في الذرة أو

وفى موضع: وأما الذرة والصيف، فهو الدوس.

وأما وقع الدوس و حصاد العامة، وأما انقضاء الصيف، فالصيف أشهر

فإذا انقضت فرغ الدوس من عند العامة. والجملة فقد انقضى الصيف

و أما الذرة فانقضاء دوسها.

وفى موضع: إن آخر الذرة والصيف، فذلك عند فراغ الجزاز وآخر السنة: آخر ساعة تبقى من العشر، وآخر يوم: هو آخر العشر،

و آخر الشهر: هو بعد نصفه

مسألة:

وأما إن حلف لا يكلمه إلى الفطر. قول: يكلمه إذا غربت الشمس، من

ليلة الفطر

وقول: حتى يطلع الفجر

رقول: حتى ينصرف الإمام من صلاة الفطر.

مسألة:

ومنتهى الشتاء: انقضاء البرد ودخول الحر