الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٥٧-
lov -
سألة:
ومن حلف لا يفعل شيئاً إلى الأضحى، فهو رجوع الإمام من صلاة العيد، و إلى انقضاء الأضحى، فهو يوم الأضحى إلى الليل سواء.
حلف لا يفطر في هذه القرية، فليخرج من حدودها، من قبل غروب و من
الشمس، آخر يوم من شهر رمضان
سألة:
وقعت مسألة في باب الخروج، في منتهى الأضحى بالفطر.
مسألة:
و من حلف لا يدخل السوق إلا بالنهار، فدخل بالنهار، وجاء عليه الليل،
وهو في بيت من بيوت السوق. وكان دخوله بالنهار، فلا يحنث إلا أن يحلف
أنه لا يكون بالسوق ليلا، فإنه يحنث.
ت حمالة:
ومن حلف لا يكلم فلانا دهراً، أو زمانًا أو حينا، فالدهر: قيل: سنة. وإن حلف لا يكلمه الدهر. فذلك عندنا أبداً، دخله الألف واللام. والزمان: ستة أشهر والحين: ستة أشهر، لقوله تعالى: «هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسان حين من
الدهر»
وقيل: سنة؛ لقوله تعالى: «تُؤتي أكلها كُلَّ حينٍ، فذلك سنة.
وقيل: الحين: وقت مجهول، لا يعلمه إلا الله. ذكره في مواضع مختلفة