المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٥٩

--

- 104.

والذي حلف لا يفعل كذا ظهيرة، قال: هو عندى إذا قامت الشمس على

الرأس.

وأما أول النهار، فأوله إلى الظهيرة، وأوسطه: الظهيرة. وآخره: منذ

الزوال والعصر: هو وقت العصر والمساء: هو الليل. والعشاء: هو الزوال.

***