المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٦٠

-

- 17.

التوالي به الباب الأيمان بالصلاة والصيام - مية

ومن حلف أن يصوم الدهر. قال: هو حانث لأنه لا يحل له أن يصوم العيد، أرأيت إن حلف أن يصوم أول يوم من السنة، فجاء فيها يوم العيد فأفطر ليسها

من

السنة وقد أفطر.

قال غيره: ومختلف فيه في النذر:

مسألة:

ومن حلف لا يصلى خلف فلان، فنسى يوماً، فصلى خلفه. فلما فرغ ذكر، فقد حنث. فإن لم يكن جنباً وكان متوضئا. فلما صلى ركعة كاملة، أو أقل، أو أكثر، ذكر أنه جنب، فإنه إذا صلى خلفه شيئاً من الصلاة، إلا أن يكون قال:

لا يصلى خلفه صلاة

من

"

فإذا قال ذلك ونواه في نفسه، لم يحنث، حين يصلى خلفه صلاة، أو ركعتين

نافلة يحنث.

سألة:

ومن حلف لا يصلى اليوم، فصلى وهو على غير وضوء، فذكر من بعد أن صلى، أنه لم يكن على وضوء، فإنه يحنث، إلا أن يكون نوى صلاة صحيحة.

فإن صلى وهو يعلم أنه على غير وضوء، فإنه لا يحنث.

وإن حلف أنه يصلى خلفه، فأحرم خلفه فقد بر.