المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٦٣

163 -

-

و إن حلف لا يكلمه، فناداه، وهو عنة بعيد لا يسمع نداءه، فلا حنث

كذلك

•

عن أبى الحسن:، إن كان موضع يسمع نداءه حنث ولو كان أصم.

أبر الحوارى: إذا لم يسمع لم يحنث.

قال غيره: إن كلمه وهو ناعس، فلم يستيقظ. فقيل: إن كان كلاماً

يوصف، وهو مثله حنث

وقول: لا يحنث

فإن كلمه من بعيد لم يحنث حتى بسمعه

فإن كلمه وهو أصم بما يسمعه غيره حنث.

و إن أمر في خطبته بتقوى الله، وهو فيهم، فلا يحنث، إذا لم يعلم المخلوف

بنه فهم. وإن حلف لا يكلمه هذا الشهر، أو السنة، أو اليوم، وقد كان كلمه في أول الشهر، أو السنة، أو اليوم، قبل أن يحلف، فإنه يحنث

قال أبو الحوارى: لا يحنث حتى يعود يكلمه، بعد كلامه الأول.

مسألة:

ومن حلف لا يتكلّم مقرأ، لم يحنث.

أبو حنيفة: إن قرأ خارج الصلاة حنث، وإن قرأ فى الصلاة لم يحنث.

وقول كل ما لم يكن كلاماً فى الصلاة، لم يكن بكلام خارج منها كالإشارة.