الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٦٢باب الأيمان في الكلام والصحبة والشركة
و من حلفها زوجها ما كلت فلاناً، فخلفت على اسم رجل يواطئ اسم فلان،
فلان، فالنية المحلف، إذا كان يحلف على مالا يخبر على اليمين
اسم فلا
مسألة:
وفيمن حلف لا يكلم إنساناً، فالرسالة والكتاب، قيل: إنهما ليستا بكلام
وقيل: إنهما كلام
فإن قال للرسول: لا تدفع إليه الكتاب، ولا تقل له، فقال له: ادفع إليه
الكتاب
مسألة:
وإن حلف لا يصاحبه، فاتفقا فى طريق، ومشيا جميعاً.
قال: ليس ذلك بصحبة. وإنما الصحبة أن يتعاقدا على الصحبة، وليشاركه
في تجارة، أو شاركه فيه.
وإن شاركه فى عطية أو صدقة، فإذا قبلها حنث، وإن شاركه في ميراث
فهذا لا يقدر أن يدفع عن نفسه، ولا يحنث.
وقيل: يحنث إذا شاركه على حال.
6
مسألة:
ومن حلف لا يكلم إنساناً، فأومأ إليه بحاجبه، أو بيده، فلا حنث عليه؛
لأن الإيماء ليس بكلام، وهو من البيان.
٢٬٨٥٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.