المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٦٥

170

باب الكفارات

فإذا حدث للفقير غنّى قبل أن يتم الكفارة بالصيام، فعليه الكفارة بالمال.

مسألة:

وإذا صام الفقير عشرة أيام على الظن، أن عليه ذلك، فقد أجزاء، لاعتقاد

كفارة يمينه. قيل: ليس للحالف أن يكفر في شيء من الأيمان حتى يحنث. وقيل: إن حلف لغير يمين الظهار: أن يكفر قبل أن يحنث وبعده.

وقيل: يكفر بالإطعام، ولا يكفر بالصيام.

قال أبو محمد إلا الظهار أجمعوا: أن لا يكون إلا قبل الحفث

مسألة:

قال أبو عبد الله: من أوصى بكفارة يمين مرسلة، فإنها إطعام عشرة مساكين.

مسألة:

ومن جواب أبى الحسن - فيمن قال: والله لا فعلت، وهي على صيام شهرين،

فعليه ما جعل على نفسه

مسألة:

ومن وجبت عليه الكفارة، وهى بمنزلة من يلزمه الإطعام، فلم يكفر حتى

حتى عدم. فقيل: لا يجزيه الصيام، وهو عليه دين متى قدر.