الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٦٥170
باب الكفارات
فإذا حدث للفقير غنّى قبل أن يتم الكفارة بالصيام، فعليه الكفارة بالمال.
مسألة:
وإذا صام الفقير عشرة أيام على الظن، أن عليه ذلك، فقد أجزاء، لاعتقاد
كفارة يمينه. قيل: ليس للحالف أن يكفر في شيء من الأيمان حتى يحنث. وقيل: إن حلف لغير يمين الظهار: أن يكفر قبل أن يحنث وبعده.
وقيل: يكفر بالإطعام، ولا يكفر بالصيام.
قال أبو محمد إلا الظهار أجمعوا: أن لا يكون إلا قبل الحفث
مسألة:
قال أبو عبد الله: من أوصى بكفارة يمين مرسلة، فإنها إطعام عشرة مساكين.
مسألة:
ومن جواب أبى الحسن - فيمن قال: والله لا فعلت، وهي على صيام شهرين،
فعليه ما جعل على نفسه
مسألة:
ومن وجبت عليه الكفارة، وهى بمنزلة من يلزمه الإطعام، فلم يكفر حتى
حتى عدم. فقيل: لا يجزيه الصيام، وهو عليه دين متى قدر.
٢٬٨٥٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.