المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٦٦

-177 -

وقيل: قد أساء، ويجزيه الصوم.

وقيل: يصوم ثلاثة، فإن وجد الإطعام أطعم.

وقيل: يصوم عن كل مسكين يوماً. وإذا قدر أطعم.

وقيل: ليس عليه غير ذلك

وقيل: يطلب إلى الناس ويطعم.

مسألة:

وقيل: فيمن لم يكفر الكفارات كلها، إلا كفارة اليمين بالله، وكفارة الصيد وكفارة قتل الخطأ: إنه لا يلزمه في ذلك شيء، وهو في الولاية.

وقيل: إذا أراد أن يؤدى هذه الكفارات الثلاث، ولم يؤدهن إنه جائز له.

مسألة:

وقيل: لا يقسم الصدقة من يأخذ منها.

مسألة

:

ومن أطعم فى بمين، فليعلم من يطعمه: أنها يمين. والله أعلم.

سألة:

فيمن خلط حب الزكاة في حب الصلاة. فنعم ذلك.

قول: أحضر نية، أو لم يحضر نية