الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٦٦-177 -
وقيل: قد أساء، ويجزيه الصوم.
وقيل: يصوم ثلاثة، فإن وجد الإطعام أطعم.
وقيل: يصوم عن كل مسكين يوماً. وإذا قدر أطعم.
وقيل: ليس عليه غير ذلك
وقيل: يطلب إلى الناس ويطعم.
مسألة:
وقيل: فيمن لم يكفر الكفارات كلها، إلا كفارة اليمين بالله، وكفارة الصيد وكفارة قتل الخطأ: إنه لا يلزمه في ذلك شيء، وهو في الولاية.
وقيل: إذا أراد أن يؤدى هذه الكفارات الثلاث، ولم يؤدهن إنه جائز له.
مسألة:
وقيل: لا يقسم الصدقة من يأخذ منها.
مسألة
:
ومن أطعم فى بمين، فليعلم من يطعمه: أنها يمين. والله أعلم.
سألة:
فيمن خلط حب الزكاة في حب الصلاة. فنعم ذلك.
قول: أحضر نية، أو لم يحضر نية
٢٬٨٥٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.