الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٧٦مسألة:
- 176 -
اختلف في حد الغنى الذى لا يجزى عن صاحبه الصوم، في الكفارة ليمين مرسل. ويجزى عندهم فيه العتق. التوحيد: قول: لا إله إلا الله.
وعن بعضهم: حتى ينسب عليه الإسلام ويقر به
وإذا أخذ الوالدان أولادها الصغار، شيئا من تحلة الأيمان، لم يجز أن يطعمهم خلطا جميعا، بل أطعم كل واحد منهما، الذى له على حدة، حتى يستفرغه.
مسألة:
وعلى قول من يجيز إعطاء الفطم. فإذا كان يحفظ ما يأخذ من ذلك، إلا أن يوصله إلى من يعوله من والدة وغيرها، جاز ذلك، إذا كان يحفظ ما يعطى.
وقول: لا يعطى أحد لأحد، ولا يعطى إلا بيده، ولو كان يعوله. وعليه
بدل ذلك إن فعل.
وقول: لا يفعل. فإن فعل فلا بدل عليه.
مسألة:
رجل عليه كفارة صلاة ويمين، أطعم طعاماً في وقت البر ذرة، هل يجزيه؟
قال: لا يعجبنى ذلك.
فإن فعل ففي قلبي منه حرج.
قلت: أطعم برا وذرة مخلوطا؟
٢٬٨٦٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.