المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٧٥

1 v 0

فإن كانت الوصية إنما هي دراهم، أو حبا مسمى كفارة الأيمان، فإنه

يكون للفقراء يعطى بقيمته

و إن كانت الوصية كفارة يمين معروفة، فحتى يتم طعم مسكين ثم يعطى. وكذلك إن ضاع منه شيء بغلبة، فلا يضيع من يقوم بذلك، فيعطى الفقير

مسألة:

و من لم يجد في بلده ستين مسكينا، فى إطعام الظهار، فله أن يردد على من وجد الإطعام مرات، ولا يبعث بها إلى بلد آخر؛ لأنها ليست زكاة، إنما هي

كفارة.

مسألة:

و من أعتق في كفارة القتل صبياً، وضمن بنفقته، فجائز ذلك.

مسألة:

ولا يطعم أهل الذمة من كفارة الظهار، ولا اليهود، ولا النصارى، من

فطرة شهر رمضان، ولا كفارة جزاء الصيد، ولا من وجب عليه، ولا من كفارة

شهر رمضان. وفقراء المسلمين أحق بذلك

سألة:

قال ابن محبوب: لا يطعم إلا من أخذ حوزته

وقيل: لا يطعم. وبطعم الخماسى فما فوقه. فقيل: لا يعطى أو يطعم إلا من

أخذ حوزته من الطعام