الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٧٨- 178 -
باب الكسوة
والكسوة فى كفارة الأيمان ثوب واحد للمرأة، وخمار، وهمامة.
وإن كسا الصبيان كساهم بقدر ما تحل به الصلاة للرجل الكبير، إذا قام
عقده في عنقه، ويوارى ركبتيه، فهو الثوب الذى تحل به الصلاة.
وقيل: يجزى الإزار والرداء والعمامة والقلنسوة.
وعن أبي عثمان: أن القلنسوة لا نجزى.
مسألة:
اختلف في الكسوة للمساكين، في الكفارات.
قال بعضهم: إذا كان الثوب، إذا اشتمل عليه. وعقده قال: إن عقده في
رقبته جاز.
و قال آخرون: العمامة تجزى.
"
وقيل: السراويل بجزى، ولا يكون يشف ولا يصف.
٢٬٨٦٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.