الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٧٩- 179 -
باب الكفارات بالصيام
في المظاهر إذا صام تسعة وخمسين يوماً، ثم أفطر، وظن أنه قد استكمل،
ثم ذكر، فصام.
6
فإن كان ذكره، وهو بعد فى الأربعة الأشهر، أجل الظهار، فعليه صيام
ذلك اليوم وحده.
وإن كان قد انقضت الأربعة الأشهر، فقد بانت منه.
وإن كان وطئ قبل تمام صيام اليوم فسدت عليه.
مسألة:
والصوم يكون متتابعاً، فى كفارة الصلاة، وبدل رمضان. وأما النذر فقالوا: يكون منفرداً إذا قال: عليه صيام عشرة أيام.
مسألة:
ومن صام يومين عن كفارة يمين ثم تسحر فى اليوم الثالث مصبحاً، فإنه
لا يصوم ذلك اليوم، ولكن يصوم في الغد.
مسألة:
ومن عليه كفارات كثيرة، فنوى أن يصوم شهراً، عن جميع كفاراته،
عن عشرة أيمان، فإنه يجزيه، إذا نوى لجميع كفارته على قول. وإن نوى لكل يمين نية، كان أفضل.
***
٢٬٨٦٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.