المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١١

مسألة

:

-111 -

و قال: إذا أراد أحدكم أهله فا يستتر فإنه إن لم يستتر استحيت منه الملائكة فخرجت وحضر الشيطان، فإن كان بينهما ولد كان للشيطان

فيه شرك.

فسألها

مسألة:

هاشم عن بشير عن جابر بن زيد قال لعائشة إنى أسألك: فقالت له، سل: عن إتيان النبي نساءه، فقالت: كان يأتي نائما وقاعدا، ولا

يأتي كما نأتى الدواب.

مسألة

:

ومن جامع وأراد المراجعة قبل الاغتسال غسل مذاكيره وتوضأ وضوء الصلاة وينام إن شاء (1)، ولا يجامع جاريتين على فراش واحد، وجائز

بجناية واحدة.

وقال بشير: لا يجوز أن يجامع امرأته الأخرى، فإن كانت هي فلا تجوز

مجامعتها قبل غسل النجاسة

قال أبو الحوارى: قد أجازوا أن يطأ نساء كثيرة بغسل واحد، ورفعوه إلى النبي له، وأجاز ذلك غيره من الفقهاء، أن يجامع امرأته مرة بعد مرة بجنابة واحدة، وكذلك إن كان له نساء فجائز، دليله طواف النبي على

نسائه، ثم يغسل غسلا واحدا.

(1) كذا في الأصل.