الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٢1
- 112 -
:
مسألة
ولا بأس بالجماع بعد إصابة الهول والغائط.
مسألة
:
وفي وصية النبي لعلى، يا على، لا تجامع في ليلة النصف من الشهر ولا في ليلة الهلال فإن الجن تكثر غشيان نسائها في النصف والهلال، أما رأيت
المجنون بصرع فيهما.
مسألة:
ابن عباس قال، أتانى رجل فقال، إن امرأتى انتبهت وكأن في فرجها شعلة نار، قال، ذلك وطء الجن، قال، وهل تحمل لهم؟ قال، نعم، قال، فمن أولادهم؟ قال: هؤلاء المخنثون، ثم قال ابن عباس، أولاد الزنا، وقيل، يجئ الشيطان فيقعد على ذكر الرجل فإذا جامع جامع معه ثم يصب ماءه معه، وذلك قوله: «لَمْ يَطْمِتُهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانُ (1)
مجاهد، قيل إن الشيطان يدخل في إحليل الرجل فينكح كما ينكح ويقر ماءه مع مائه، وذلك قوله: «وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ».
مسألة:
قيل، قالت اليهود، إذا أتى الرجل امرأته محبية جاء الولد أحول، فنزلت:
(1) الآية مدنية رقم 56 من سورة الرحمن، والطمث هو افتضاض المرأة البكر، والآية وردت في شأن الحور العين، والجنة وما فيها من نعيم.